الفاضل الهندي
278
كشف اللثام ( ط . ج )
وما روي عن الرضا عليه السلام من قوله : وكل بئر عمق ماؤها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري ، إلا أن يتغير لونها وطعمها ورائحتها ( 1 ) . ويحتمله خبر عمار : إن الصادق عليه السلام سئل عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير ( 2 ) . وعن الجعفي اعتبار ذراعين في الأبعاد الثلاثة ( 3 ) . ثم على القول بالبقاء على الطهارة هل يجب النزح تعبدا أم يستحب ؟ نص في التذكرة ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والارشاد ( 6 ) والتبصرة ( 7 ) على الاستحباب . وفي المنتهى على التعبد ( 8 ) ، ويظهر منه الوجوب . ونص عليه بعض المتأخرين ، وينسب ( 9 ) إلى كتابي الشيخ في الأخبار ، وفيه أن كلامه فيهما لا يدل على البقاء على الطهارة ، بل النجاسة صريح التهذيب ( 10 ) . وثاني القولين التنجس بالملاقاة مطلقا ، وهو المشهور ، وخيرة التلخيص ( 11 ) . ونفى عنه الخلاف في التهذيب ( 12 ) والاستبصار ( 13 ) والسرائر ( 14 ) والمصريات للمحقق ( 15 ) .
--> ( 1 ) فقه الرضا : ص 91 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 15 ج 1 ص 128 . ( 3 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 9 س 37 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 28 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 260 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 237 . ( 7 ) تبصرة المتعلمين : ص 3 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 12 س 5 . ( 9 ) الناسب هو المحقق الفقيه ابن فهد الحلي في كتاب المقتصر : ص 33 ، وصاحب المدارك : ج 1 ص 54 ولم يذكر فيه الاستبصار . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 408 ذيل الحديث 1282 . ( 11 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 270 - 271 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 240 ذيل الحديث 693 . ( 13 ) لم نعثر عليه في الإستبصار . ( 14 ) السرائر : ج 1 ص 69 . ( 15 ) رسالة المسائل المصرية ( النهاية ونكتها : أخر الجز الثالث ) ص 28 .